ورواية عبد الرحمن بن أعين ، قال : قلت له : إنّ امرأة عبد الملك ولدت فعدّ لها أيّام حيضها ثمّ أمرها فاغتسلت واحتشت وأمرها أن تلبس ثوبين نظيفين وأمرها بالصلاة ، فقالت له : لا تطيب نفسي أن أدخل المسجد فدعني أقوم خارجاً منه وأسجد فيه ، فقال : قد أمر بذا رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) ، قال : فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر وأمر علي ( عليه السّلام ) بهذا قبلكم ، فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر فما فعلت صاحبتكم ؟ قلت : ما أدري ( 1 ) . وموثّقة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « النفساء إذا ابتليت بأيّام كثيرة مكثت مثل أيّامها التي كانت تجلس قبل ذلك واستظهرت بمثل ثلثي أيّامها ثمّ تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المستحاضة ، وإن كانت لا تعرف أيّام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيّام أُمّها أو أُختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك ثمّ صنعت كما تصنع المستحاضة تحتشي وتغتسل » ( 2 ) . وحمل بعض ( 3 ) الأصحاب الاستظهار بمثل ثلثي ذلك على ما إذا كانت العادة ستّة أيّام أو أقلّ لئلَّا تزيد أيّام العادة والاستظهار عن العشرة . ومرفوعة عليّ بن إبراهيم ، قال : سألت امرأة أبا عبد الله ( عليه السّلام ) ، فقالت : إنّي كنت أقعد في نفاسي عشرين يوماً حتى أفتوني بثمانية عشر يوماً ، فقال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : « ولِمَ أفتوك بثمانية عشر يوماً ؟ » فقال رجل
مصباح الفقيه — صفحة 375
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٣٧٥
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 98 / 2 ، الوسائل ، الباب 3 من أبواب النفاس ، الحديث 9 .
( 2 ) التهذيب 1 : 403 / 1262 ، الوسائل ، الباب 3 من أبواب النفاس ، الحديث 20 .
( 3 ) كما في الحدائق الناضرة 3 : 315 ، وانظر : الوسائل ، الباب 3 من أبواب النفاس ، ذيل الحديث 20 .