قال الشيخ : يعني تستظهر إلى عشرة أيّام ( 1 ) . أقول : ويؤيّد ما ذكره الشيخ في تفسيرها جملة من الشواهد : منها : مخالفة وجوب استظهار العشرة بعد أيّام العادة للإجماع وسائر أخبار الباب . وتوجيهه على وجه ينطبق على القول بثمانية عشر بتنزيلها على ما لو كانت عادتها ثمانيةً مع عدم كونها بالخصوص فرداً غالبيّاً بعيد . ورواية مالك بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ، قال : « نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيّام عدّة حيضها ثمّ تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فلتغتسل ثمّ يغشاها إن أحبّ » ( 2 ) . وموثّقة زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « تقعد النفساء أيّامها التي كانت تقعد في الحيض ، وتستظهر بيومين » ( 3 ) . وموثّقة يونس بن يعقوب ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) يقول : « تجلس النفساء أيّام حيضها ، التي كانت تحيض ، ثمّ تستظهر وتغتسل وتصلَّي » ( 4 ) .
مصباح الفقيه — صفحة 374
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٣٧٤
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 176 ، ذيل الحديث 502 ، الاستبصار 1 : 151 ، ذيل الحديث 522 .
( 2 ) التهذيب 1 : 176 - 177 / 505 ، الإستبصار 1 : 152 / 525 ، الوسائل ، الباب 3 من أبواب النفاس ، الحديث 4 .
( 3 ) الكافي 3 : 99 / 6 ، التهذيب 1 : 175 / 501 ، الإستبصار 1 : 151 / 521 ، الوسائل ، الباب 3 من أبواب النفاس ، الحديث 5 .
( 4 ) الكافي 3 : 99 / 5 ، التهذيب 1 : 175 / 500 ، الإستبصار 1 : 150 151 / 520 ، الوسائل ، الباب 3 من أبواب النفاس ، الحديث 8 .