« النفساء تكفّ عن الصلاة أيّامها التي كانت تمكث فيها ثمّ تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة » ( 1 ) . ورواها في الكافي بسندٍ آخر على ما في الحدائق ( 2 ) إلَّا أنّه قال فيها : « تكفّ عن الصلاة أيّام أقرائها التي كانت تمكث فيها » ( 3 ) الحديث . وصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، قال : قلت له : النفساء متى تصلَّي ؟ قال : « تقعد قدر حيضها ، وتستظهر بيومين ، فإن انقطع الدم وإلَّا اغتسلت واستثفرت وصلَّت » إلى أن قال : قلت : والحائض ؟ قال : « مثل ذلك سواء ، فإن انقطع عنها الدم وإلَّا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ، ثمّ تصلَّي ، ولا تدع الصلاة على حال ، فإنّ النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) قال : الصلاة عماد دينكم » ( 4 ) . وموثّقة يونس عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر ممّا كانت ترى ، قال : « فلتقعد أيّام قرئها التي كانت تجلس ثمّ تستظهر بعشرة أيّام ، فإن رأت دماً صبيباً فلتغتسل عند وقت كلّ صلاة ، وإن رأت صفرة فلتتوضّأ ثمّ لتصلّ » ( 5 ) .
مصباح الفقيه — صفحة 373
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٣٧٣
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 173 / 495 ، الوسائل ، الباب 3 من أبواب النفاس ، الحديث 1 .
( 2 ) الحدائق الناضرة 3 : 313 .
( 3 ) الكافي 3 : 97 98 / 1 .
( 4 ) التهذيب 1 : 173 174 / 495 ، وفيه عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) ، وذكر إسناده إلى أبي جعفر ( عليه السّلام ) في ص 175 ذيل الحديث 501 . الوسائل ، الباب 1 من أبواب الاستحاضة ، الحديث 5 ، والباب 3 من أبواب النفاس ، الحديث 2 .
( 5 ) التهذيب 1 : 175 - 176 / 502 ، الإستبصار 1 : 151 / 522 ، الوسائل ، الباب 3 من أبواب النفاس ، الحديث 3 .