تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩

معلَّلًا : بعدم العلم بكونه مبدأ نشوء آدميّ ، ومقتضاه عدم الإنكار على تقدير حصول العلم ، ولذا نفي الخلاف عنه في محكيّ التذكرة وشرح الجعفريّة على تقدير العلم . لكن مع ذلك كلَّه أنكر المحقّق الأردبيلي في محكيّ شرح الإرشاد كون الخارج مع المضغة وبعدها نفاساً فضلًا عن العلقة وإن علم بكونها مبدأ نشوء آدميّ نظراً إلى عدم العلم بصدق اسم الولادة والنفاس بذلك ( 1 ) . وعن المحقّق الثاني توقّفه في حكم العلقة ( 2 ) لأجل ما عرفت . وفيه ما عرفت من دلالة الإجماعات المحكيّة المعتضدة بظهور كلمات الأساطين في كونه من المسلَّمات لديهم على أنّ المناط مطلق خروج الدم عقيب وضع الحمل وإن لم يصدق عليه اسم الولادة عرفاً . ومن هنا أنكر الشهيد في محكيّ الروض على بعض ( 3 ) المحقّقين في توقّفه في العلقة بعد العلم واليقين حيث قال بعد أن نقل عن الذكرى أنّه لو فرض العلم بأنّه مبدأ نشوء إنسان بقول أربع من القوابل ، كان نفاساً : وتوقّف فيه بعض المحقّقين لانتفاء التسمية ، ولا وجه له بعد فرض العلم . ولأنّا إن اعتبرنا مبدأ النشوء ، فلا فرق بينها وبين بالمضغة ( 4 ) . انتهى .

هامش
( 1 ) الحاكي عنه هو العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 400 ، وانظر : مجمع الفائدة والبرهان 1 : 169 .
( 2 ) الحاكي عنه هو العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 400 ، وانظر : جامع المقاصد 1 : 346 .
( 3 ) هو المحقّق الثاني في جامع المقاصد 1 : 346 ، كما مرّ آنفاً .
( 4 ) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها 3 : 372 ، وانظر : روض الجنان : 88 - 89 ، والذكرى 1 : 259 .