والغداة بغسلٍ ، والظهر والعصر بغسلٍ ، وتصلَّي المغرب والعشاء الآخرة بغسلٍ » ( 1 ) . وأمّا الوضوء لصلاة الغداة التي اغتسلت عندها فسيأتي الكلام فيه في الاستحاضة الكثيرة إن شاء الله . وأمّا لزوم الغسل عليها لصلاة الغداة فممّا لا خلاف فيه نصّاً وفتوى ، كما يدلّ عليه الأخبار المتقدّمة وغيرها ، وإنّما الإشكال والخلاف في الاكتفاء به أو غسلين آخرين للظهرين والعشاءين ؟ فعن الصدوقين والمشايخ الثلاثة وسلَّار والقاضي وابن حمزة والحلبي وابن زهرة والحلَّي والمصنّف في غير المعتبر ، والعلَّامة في غير المنتهي ، والشهيدين والمحقّق الثاني وغيرهم الاكتفاء بغسل الغداة ( 2 ) . وعن ابن الجنيد وابن أبي عقيل أنّهما سوّيا بين هذا القسم وبين الثالث في وجوب ثلاثة أغسال ( 3 ) ، كما عرفت في صدر المبحث .
هامش
( 1 ) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها 3 : 324 325 ، وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السّلام ) : 193 .
( 2 ) كما في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري - : 248 ، وانظر : الفقيه 1 : 50 ، والمقنع : 48 ، والمقنعة : 56 ، والنهاية : 28 ، والمبسوط 1 : 67 ، والخلاف 1 : 249 ، المسألة 221 ، والجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : 164 ، والاقتصاد : 246 ، ومسائل الناصريّات : 147 ، المسألة 45 ، والمراسم : 44 ، والمهذّب 1 : 37 ، والوسيلة : 61 ، والكافي في الفقه : 129 ، والغنية : 39 ، والسرائر 1 : 153 ، والمختصر النافع : 54 ، وشرائع الإسلام 1 : 34 ، وإرشاد الأذهان 1 : 228 ، وتحرير الأحكام 1 : 61 ، وتذكرة الفقهاء 1 : 281 ، المسألة 91 ، وقواعد الأحكام 1 : 16 ، ومختلف الشيعة 1 : 209 ، المسألة 151 ، ونهاية الإحكام 1 : 126 ، واللمعة : 21 22 ، والبيان : 21 ، والذكرى 1 : 241 ، والروضة البهيّة 1 : 112 .
( 3 ) كما في الحدائق الناضرة 3 : 280 ، وانظر : مختلف الشيعة 1 : 209 - 210 ، المسألة 151 .