تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١

فيعتزلها زوجها » قال : وقال : « لم تفعله امرأة قطَّ احتساباً إلَّا عُوفيت من ذلك » ( 1 ) . قال في المدارك : وهي مطلقة في وجوب الأغسال الثلاثة ، خرج منها مَنْ لم يثقب دمها الكرسف بالنصوص المتقدّمة يعني صحيحتي زرارة ومعاوية بن عمّار الدالَّة على أنّ المستحاضة تصلَّي كلّ صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم ، فيبقى الباقي مندرجاً تحت العموم ( 2 ) . ومثلها صحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) « تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين صلاتين بغسلٍ ويأتيها زوجها إذا أراد » ( 3 ) . احتجّ المفصّلون بأخبار كثيرة لا يسلم جلَّها أو كلَّها من الخدشة . منها : صحيحة الحسين بن نعيم الصحّاف ، المتقدّمة ( 4 ) ، وفيها « ثمّ لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضّأ ولتصلّ عند وقت كلّ صلاة ما لم تطرح الكرسف ، فإن طرحت الكرسف عنها وسال الدم وجب عليها الغسل ، وإن طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتتوضّأ ولتصلّ ولا غسل عليها » قال : « وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيباً لا يرقأ فإنّ عليها أن تغتسل في كلّ يوم وليلة ثلاث مرّات » .

هامش
( 1 ) الكافي 3 : 90 / 5 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب الاستحاضة ، الحديث 4 .
( 2 ) مدارك الأحكام 2 : 32 .
( 3 ) الكافي 3 : 90 / 6 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب الاستحاضة ، الحديث 3 .
( 4 ) في ص 286 ، وانظر أيضاً : الكافي 3 : 95 - 96 / 1 ، والتهذيب 1 : 168 - 169 / 482 ، و 388 - 389 / 1197 ، والاستبصار 1 : 140 - 141 / 482 ، والوسائل ، الباب 1 من أبواب الاستحاضة ، الحديث 7 .