تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠

وعن المصنّف في المعتبر الجزمُ به فقال : والذي ظهر لي أنّه إن ظهر الدم على الكرسف ، وجب ثلاثة أغسال ، وإن لم يظهر ، لم يكن عليها غسل ، وكان عليها الوضوء لكلّ صلاة ( 1 ) . وعن العلَّامة في المنتهى وجملة من متأخّري المتأخّرين كالمحقّق الأردبيلي وتلميذيه : صاحب المعالم والمدارك ، وشيخنا البهائي وصاحب الذخيرة - اختياره ( 2 ) . واستدلّ عليه في المدارك ( 3 ) : بما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : « المستحاضة تنظر أيّامها فلا تصلَّي فيها ولا يقربها بعلها ، فإذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخّر هذه وتعجّل هذه ، وللمغرب والعشاء غسلًا تؤخّر هذه وتعجّل هذه ، وتغتسل للصبح » ( 4 ) . وما رواه الكليني ( رحمه الله ) في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر تصلَّي الظهر والعصر ثمّ تغتسل عند المغرب وتصلَّي المغرب والعشاء ثمّ تغتسل عند الصبح فتصلَّي الفجر ، ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلَّا أيّام حيضها ،

هامش
( 1 ) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام 2 : 31 ، والبحراني في الحدائق الناضرة 3 : 280 ، وانظر : المعتبر 1 : 245 .
( 2 ) حكاه عنهم البحراني في الحدائق الناضرة 3 : 280 ، وانظر : منتهى المطلب 1 : 120 ، ومجمع الفائدة والبرهان 1 : 155 ، ومنتقى الجمان 1 : 227 ، ومدارك الأحكام 2 : 31 - 32 ، والحبل المتين : 53 ، وذخيرة المعاد : 74 .
( 3 ) مدارك الأحكام 2 : 32 .
( 4 ) التهذيب 1 : 106 / 277 ، و 170 / 484 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب الاستحاضة ، الحديث 1 .