ومرسلة حريز عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السّلام ) في الحبلى ترى الدم ، قال : « تدع الصلاة فإنّه ربما بقي في الرحم الدم ولم يخرج ، وتلك الهراقة » ( 1 ) . ومضمرة سماعة ، قال : سألته عن امرأة ترى الدم في الحبل ، قال : « تقعد أيّامها التي كانت تحيض ، فإذا زاد الدم على الأيّام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيّام ثمّ هي مستحاضة » ( 2 ) . وقد تقدّم بعض ما يدلّ عليه أيضاً في الفرع السابق . واستدلّ للقول الأوّل : برواية السكوني عن جعفر ( عليه السّلام ) عن أبيه ( عليه السّلام ) أنّه قال : « قال النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) : ما كان الله ليجعل حيضاً مع حبل يعني أنّها إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلَّا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة » ( 3 ) . ورواية مقرن ، المحكيّة عن علل الصدوق عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « سأل سلمان ( رحمه الله ) عليّاً ( عليه السّلام ) عن رزق الولد في بطن أمّه ، فقال : إنّ الله تبارك وتعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن أمّه » ( 4 ) .
مصباح الفقيه — صفحة 201
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٢٠١
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 386 / 1186 ، الإستبصار 1 : 138 / 473 ، الوسائل ، الباب 30 من أبواب الحيض ، الحديث 9 .
( 2 ) التهذيب 1 : 386 387 / 1190 ، الإستبصار 1 : 139 / 477 ، الوسائل ، الباب 30 من أبواب الحيض ، الحديث 11 .
( 3 ) التهذيب 1 : 387 388 / 1196 ، الإستبصار 1 : 140 / 481 ، الوسائل ، الباب 30 من أبواب الحيض ، الحديث 12 .
( 4 ) علل الشرائع : 291 - 292 ( الباب 219 ) الحديث 1 ، الوسائل ، الباب 30 من أبواب الحيض ، الحديث 13 .