تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩

ولكنّ ( الأظهر ) الأشهر بل عن المشهور ( 1 ) خلافه ، بل عن السيّد في الناصريّات دعوى الإجماع عليه ( 2 ) ، كما يدلّ عليه جملة من الأخبار التي لا يبعد دعوى تواترها . مثل : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) أنّه سُئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة ؟ قال : « نعم ، إنّ الحبلى ربما قذفت بالدم » ( 3 ) . وموثّقة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : سألته عن الحبلى ترى الدم ؟ قال : « نعم ، إنّه ربما قذفت المرأة الدم وهي حبلى » ( 4 ) . وصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى الدم قبل ذلك في كلّ شهر هل تترك الصلاة ؟ قال : « تترك الصلاة إذا دام » ( 5 ) . وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيّام حيضها مستقيماً في كلّ شهر ، قال : « تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها ، فإذا طهرت صلَّت » ( 6 ) .

هامش
( 1 ) نسبه إلى المشهور المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 286 ، وكذا صاحب الجواهر فيها 3 : 262 .
( 2 ) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 3 : 262 ، وانظر مسائل الناصريّات : 169 ، المسألة 61 .
( 3 ) الكافي 3 : 97 / 5 ، الوسائل ، الباب 30 من أبواب الحيض ، الحديث 1 .
( 4 ) التهذيب 1 : 386 / 1188 ، الإستبصار 1 : 139 / 475 ، الوسائل ، الباب 30 من أبواب الحيض ، الحديث 10 .
( 5 ) الكافي 3 : 97 / 4 ، الوسائل ، الباب 30 من أبواب الحيض ، الحديث 2 .
( 6 ) التهذيب 1 : 387 / 1194 ، الإستبصار 1 : 139 / 479 ، الوسائل ، الباب 30 من أبواب الحيض ، الحديث 7 .
مصباح الفقيه — صفحة 199 | آقا رضا الهمداني / محمد الباقري - نور علي النوري - محمد الميرزائي