تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢

وصحيحة حميد بن المثنّى عن أبي الحسن [ الأوّل ] ( 1 ) عليه السلام : عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيّام وفي الشهر والشهرين ، قال : « تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة » ( 2 ) . وأُجيب عن الرواية الأُولى : بضعف السند ، وعدم صلاحيتها لتخصيص العمومات فضلًا عن مكافئتها للأدلَّة الخاصّة المتقدّمة المعتضدة بالشهرة والإجماع المحكي وشهادة النسوان ( 3 ) . هذا ، مع موافقة الرواية لما هو المشهور بين العامّة على ما نُسب ( 4 ) إليهم ، فلا يبعد صدورها تقيّةً . وأمّا الروايتان الأخيرتان فلا دلالة فيهما على مطلوبهم . أمّا الأُولى منهما فإنّما تدلّ على حبس الحيضة عن أن يدفع مجموعها ، فلا ينافي بقاء مقدار الكفاية ودفع الزائد ، كما صرّح به في حسنة سليمان بن خالد ، المتقدّمة ( 5 ) . وأمّا الأخيرة فإنّما تنفي حيضيّة الدفقة والدفقتين ، وهذا ممّا يلتزم به كلّ أحد . نعم ، على القول بعدم اعتبار التوالي في الحيض إلى الثلاثة ينبغي تقييد الرواية بما إذا لم يكن مجموع الدفقات التي تراها في ضمن عشرة

هامش
( 1 ) ما بين المعقوفين من المصدر .
( 2 ) التهذيب 1 : 387 / 1195 ، الإستبصار 1 : 139 / 480 ، الوسائل ، الباب 30 من أبواب الحيض ، الحديث 8 .
( 3 ) المجيب هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : 245 .
( 4 ) الناسب هو البحراني في الحدائق الناضرة 3 : 179 .
( 5 ) في ص 199 .