تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨

رجل عن الصادق ( عليه السّلام ) قال : « كلّ غسل قبله الوضوء إلَّا غسل الجنابة » ( 1 ) . ورواه الشيخ بطريق صحيح إليه أيضاً عن حمّاد بن عثمان أو غيره عن الصادق ( عليه السّلام ) قال : « في كلّ غسل وضوء إلَّا الجنابة » ( 2 ) . وعن ظاهر المختلف أنّهما روايتان ( 3 ) . واستدلّ لهم أيضاً بخبر عليّ بن يقطين عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السّلام ) قال : « إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضّأ واغتسل » ( 4 ) مع تتميمه بعدم القول بالفصل . ويؤيّده المرويّ عن غوالي اللآلي عن النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) « كلّ غسل لا بدّ فيه من الوضوء إلَّا الجنابة » ( 5 ) . وما عن الفقه الرضوي : « والوضوء في كلّ غسل ما خلا غسل الجنابة ، لأنّ غسل الجنابة فريضة يجزئه عن الفرض الثاني ، ولا يجزئه سائر الأغسال عن الوضوء ، لأنّ الغسل سنّة والوضوء فريضة ، ولا تجزئ سنّة عن فرض ، وغسل الجنابة والوضوء فريضتان ، فإذا اجتمعا فأكبرهما يجزئ عن أصغرهما ، فإذا اغتسلت لغير الجنابة فابدأ بالوضوء ثمّ اغتسل ، ولا يجزئك الغسل عن الوضوء ، فإن اغتسلت ونسيت الوضوء فتوضّأ

هامش
( 1 ) الكافي 3 : 45 / 13 ، التهذيب 1 : 139 / 391 ، الإستبصار 1 : 126 / 428 ، الوسائل ، الباب 35 من أبواب الجنابة ، الحديث 1 .
( 2 ) التهذيب 1 : 143 / 403 ، الوسائل ، الباب 35 من أبواب الجنابة ، الحديث 2 .
( 3 ) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها 3 : 242 ، وانظر : مختلف الشيعة 1 : 178 ، المسألة 124 .
( 4 ) التهذيب 1 : 142 / 401 ، الإستبصار 1 : 127 / 434 ، الوسائل ، الباب 35 من أبواب الجنابة ، الحديث 3 .
( 5 ) غوالي اللآلي 2 : 203 / 110 ، مستدرك الوسائل ، الباب 26 من أبواب الجنابة ، الحديث 3 .