تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠

وعن المقنع أنّه قال : وروى أنّ مَنْ جامعها في أوّل الحيض فعليه أن يتصدّق بدينار ، وإن كان في نصفه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار ( 1 ) . وعن محمّد بن مسلم ، قال : سألت الباقر ( عليه السّلام ) عن الرجل أتى المرأة وهي حائض ، قال : « يجب عليه في استقبال الحيض دينار ، وفي وسطه نصف دينار » ( 2 ) . وعن محمّد بن مسلم أيضاً في الصحيح قال : سألته عمّن أتى امرأته وهي طامث ، قال : « يتصدّق بدينار ويستغفر الله تعالى » ( 3 ) . وعن أبي بصير في الموثّق عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « مَنْ أتى حائضاً فعليه نصف دينار » ( 4 ) . ومنها : حسنة الحلبي عن الصادق ( عليه السّلام ) في الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه ؟ قال : « يتصدّق على مسكين بقدر شبعه » ( 5 ) . فقد حمل الأصحاب إطلاق ما بعد الرواية الأُولى على ما تضمّنته الرواية الأولى من التفصيل في أفراد الكفّارة .

هامش
( 1 ) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 3 : 266 ، وانظر : المقنع : 51 .
( 2 ) الكافي 7 : 243 / 20 ، التهذيب 10 : 145 / 576 ، الوسائل ، الباب 13 من أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات ، الحديث 1 .
( 3 ) التهذيب 1 : 163 / 467 ، الإستبصار 1 : 133 / 455 ، الوسائل ، الباب 28 من أبواب الحيض ، الحديث 3 .
( 4 ) التهذيب 1 : 163 / 468 ، الإستبصار 1 : 133 / 456 ، الوسائل ، الباب 28 من أبواب الحيض ، الحديث 4 .
( 5 ) التهذيب 1 : 163 / 469 ، الإستبصار 1 : 133 / 457 ، الوسائل ، الباب 28 من أبواب الحيض ، الحديث 5 .