تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩

وعن بعضٍ حمل النهي عن السجدة في الصحيحة على النهي عن إيجاد سببها ( 1 ) . وهو بعيد بعد أن سأله عن حكم السماع . والأوّل أيضاً لا يخلو عن بُعد وإن كان يشهد له بعض الروايات المتقدّمة ، ولكنّه لا بأس بهما في مقام التوجيه . ونقل ( 2 ) عن الشيخ في التهذيب والاستبصار القول بالحرمة واشتراطها بالطهارة . قال في التهذيب : لا يجوز السجود إلَّا لطاهر من النجاسات بلا خلاف ( 3 ) . وسيأتي ضعفه في باب الصلاة إن شاء الله ، وتمام الكلام موكول إلى محلَّه . ( الخامس : يحرم على زوجها ) أو سيّدها ( وطؤها ) في القُبُل ، ويحرم عليها تمكينه من ذلك ( حتى تطهر ) بالأدلَّة الثلاثة . قال في المدارك : أجمع علماء الإسلام على تحريم وطء الحائض قُبُلًا ، بل صرّح جمعٌ من الأصحاب بكفر مستحلَّه ما لم يدّع شبهةً محتملة لإنكاره ما عُلم من الدين ضرورةً . ولا ريب في فسق الواطئ بذلك ووجوب تعزيره بما يراه الحاكم

هامش
( 1 ) حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : 234 عن العلَّامة الحلَّي في مختلف الشيعة 1 : 185 ذيل المسألة 129 .
( 2 ) الناقل عنه هو صاحب الجواهر فيها 3 : 224 ، وانظر : الاستبصار 1 : 115 ذيل الحديث 385 .
( 3 ) التهذيب 1 : 129 ، والعبارة فيه نصّ عبارة المقنعة : 52 .
مصباح الفقيه — صفحة 139 | آقا رضا الهمداني / محمد الباقري - نور علي النوري - محمد الميرزائي