تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦

اللثام . وفيه أيضاً أنّه روي عنه ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : « لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن » ( 1 ) . وفي خبر السكوني عن الصادق ( عليه السّلام ) عن آبائه ( عليهم السّلام ) عن عليّ ( عليه السّلام ) قال : « سبعة لا يقرؤن القرآن : الراكع والساجد وفي الكنيف وفي الحمّام والجنب والنفساء والحائض » ( 2 ) . وتشتدّ الكراهة فيما زاد على السبع ، كما يدلّ عليه ما تقدّم ( 3 ) في الجنب . ولو قيل بصيرورتها أغلظ فيما زاد على السبعين ، فلا يخلو عن وجه ، كما تقدّمت الإشارة إليه في حكم الجنب ( 4 ) ، والله العالم . ثمّ إنّ المتبادر من الأخبار وكلمات الأصحاب لأجل المناسبة المغروسة في الأذهان إنّما هو كون حدث الحيض كالجنابة مانعاً من دخول المساجد وقراءة العزائم من دون فرقٍ بين حال الدم وبين انقطاعه قبل الغسل . فما عن بعض ( 5 ) المتأخّرين من الفرق بينهما ، فجوّز لها الأمرين بعد الانقطاع معلَّلًا ذلك بتعليق الحكم فيهما على الحائض وهو غير

هامش
( 1 ) كشف اللثام 2 : 104 .
( 2 ) الخصال : 357 / 42 ، الوسائل ، الباب 47 من أبواب قراءة القرآن ، الحديث 1 .
( 3 ) في ج 3 ص 326 .
( 4 ) في ج 3 ص 327 ألف .
( 5 ) الحاكي عنه هو العاملي في مدارك الأحكام 1 : 15 ، وانظر : مجمع الفائدة والبرهان 1 : 150 - 151 .