تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧

صادق في هذا الحال ، ضعيف ، والله العالم . ( و ) لا يحرم السجدة حال الحيض لعدم اشتراطها بالطهور ، كما سيأتي في محلَّه ، بل يجب عليها أن ( تسجد لو تلت السجدة ) عصياناً أو سهواً وما بحكمه . ( وكذا لو استمعت ) قراءتها أي : أصغت ( على الأظهر ) الأشهر بل المشهور لإطلاق ما دلّ على وجوبها عند القراءة والاستماع عموماً . وخصوص صحيحة أبي عبيدة الحذّاء : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن الطامث تسمع السجدة ، قال : « إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها » ( 1 ) . وموثّقة أبي بصير في حديثٍ « والحائض تسجد إذا سمعت السجدة » ( 2 ) . وموثّقة أبي بصير أيضاً قال : قال : « إذا قرئ شيء من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنباً وإن كانت المرأة لا تصلَّي ، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد » ( 3 ) . ولا يعارضها ما رواه في محكي السرائر عن كتاب [ محمد بن ( 4 ) ]

هامش
( 1 ) الكافي 3 : 106 / 3 ، التهذيب 1 : 129 / 353 ، الإستبصار 1 : 115 / 385 ، الوسائل ، الباب 36 من أبواب الحيض ، الحديث 1 .
( 2 ) التهذيب 2 : 291 / 1168 ، الإستبصار 1 : 320 / 1192 ، الوسائل ، الباب 36 من أبواب الحيض ، الحديث 3 .
( 3 ) الكافي 3 : 318 / 2 ، الوسائل ، الباب 36 من أبواب الحيض ، الحديث 2 .
( 4 ) ما بين المعقوفين من المصدر .