تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢

وعن نهاية الشيخ : أنّ الفأرة كالكلب إذا أصابت ثوبا برطوبة ، وجب غسل موضع الإصابة ( 1 ) . ولعلّ قوله مبنيّ على نجاستها ، لكونها من المسوخات . وكيف كان فلا شبهة في ضعفه . وقد ورد التصريح بنفي البأس عن سؤرها في غير واحد من الأخبار : منها : رواية هارون بن حمزة ورواية علي بن جعفر ، المتقدّمتان ( 2 ) . وخبر إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « أنّ أبا جعفر عليه السّلام كان يقول : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن يشرب منه ويتوضّأ منه » ( 3 ) . وعن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه أنّ عليّا عليه السّلام قال : « لا بأس بسؤر الفأرة أن يشرب منه ويتوضّأ » ( 4 ) . وربما نزّل كلام الشيخ على إرادة الاستحباب المؤكَّدة ، واللَّه العالم . ( و ) يكره أيضا سؤر ( الحيّة ) لرواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام

هامش
( 1 ) كما في كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري - : 62 / 63 ، وحكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام 1 : 136 ، وانظر : النهاية : 52 .
( 2 ) تقدّمتا في ص 361 و 362 .
( 3 ) الفقيه 1 : 14 / 28 ، التهذيب 1 : 419 / 1323 ، الإستبصار 1 : 26 / 65 ، الوسائل ، الباب 9 من أبواب الأسئار ، الحديث 2 .
( 4 ) قرب الإسناد : 150 / 542 ، الوسائل ، الباب 9 من أبواب الأسئار ، الحديث 8 .
مصباح الفقيه — صفحة 372 | آقا رضا الهمداني / محمد الباقري - نور علي النوري - محمد الميرزائي