وعمّم جماعة ( 1 ) الكراهة في سؤر الدواب مطلقا . وفي غير واحد من الأخبار المتقدّمة نفي البأس عن سؤر الحمار والفرس والبغل ، لكنّ الظاهر منها إرادة نفي الحرمة في مقابل سؤر الكلب ، فلا تنافي الكراهة ، واللَّه العالم . ( و ) يكره أيضا سؤر ( الفأرة ) كما عن المشهور ( 2 ) ، بل قيل : أنّه المعروف من المذهب ( 3 ) ، ففي حديث المناهي : نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عن أكل سؤر الفأرة ( 4 ) . وربما يناقش في دلالتها على حكم الماء من حيث الشرب والتوضّؤ . ولعلَّها بالنسبة إلى الشرب في غير محلَّها . وأمّا حكم الوضوء فيمكن دعوى استفادته بالأولويّة المستفادة من تتبّع الأخبار السابقة وغيرها . ويمكن الاستدلال لها برواية هارون بن حمزة ، المتقدّمة ( 5 ) ، فإنّ أمره عليه السّلام بأن يكسب من الماء ثلاث مرّات بحسب الظاهر بيان لما يرتفع به الكراهة .
مصباح الفقيه — صفحة 371
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٣٧١
هامش
( 1 ) كما في كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري - : 62 .
( 2 ) نسبه إليه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : 62 .
( 3 ) كما في كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري - : 62 .
( 4 ) الفقيه 4 : 2 ، الوسائل ، الباب 9 من أبواب الأسئار ، الحديث 7 .
( 5 ) تقدّمت في ص 361 .