تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣

في حيّة دخلت حبّا فيه ماء وخرجت منه ، قال : « إذا وجد ماء غيره فليهرقه » ( 1 ) . وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام نفي البأس عنه : قال : سألته عن العظاية والحيّة والوزغة يقع في الماء فلا يموت أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : « لا بأس به » ( 2 ) . ( و ) كذا يكره ( ما مات فيه الوزغ والعقرب ) . ويدلّ على كراهة ما يموت فيه الوزغ بل مطلقا ولو خرج حيّا : ما في ذيل رواية هارون بن حمزة ، المتقدّمة ( 3 ) من قوله عليه السّلام : « غير الوزغ فإنّه لا ينتفع بما يقع فيه » . ويدلّ على حكم ما يموت فيه العقرب : رواية سماعة : عن جرّة وجد فيها خنفساء وقد مات ، قال : « ألقه وتوضّأ منه ، وإن كان عقربا فأرق الماء وتوضّأ من ماء غيره » ( 4 ) . وعن نهاية الشيخ : الإفتاء بنجاسة الماء الذي يموت فيه الوزغة والعقرب ( 5 ) ، استنادا إلى ظاهر الروايتين ، بل ربما استظهر منه القول

هامش
( 1 ) الكافي 3 : 73 / 15 ، التهذيب 1 : 413 / 1302 ، الإستبصار 1 : 25 / 63 ، الوسائل ، الباب 9 من أبواب الأسئار ، الحديث 3 .
( 2 ) التهذيب 1 : 419 / 1326 ، الإستبصار 1 : 23 / 58 ، الوسائل ، الباب 9 من أبواب الأسئار ، الحديث 1 .
( 3 ) تقدّمت في ص 361 .
( 4 ) الكافي 3 : 10 / 6 ، التهذيب 1 : 229 / 662 ، الوسائل ، الباب 9 من أبواب الأسئار ، الحديث 6 .
( 5 ) حكاه عنها صاحب الجواهر فيها 1 : 386 ، وانظر : النهاية : 6 .