مسرية ، فحكمه واضح .
ولو أصابته في حال شكّ في كون النجس المعلوم وجوده مشتملا على رطوبة مسرية ، فالظاهر طهارته .
واستصحاب بقاء الرطوبة المسرية لا يجدي في الحكم بنجاسة الثوب إلَّا على القول بالأصول المثبتة .
وإن شكّ في أنّ الذبابة حملت من عين النجاسة ما ينجّس الماء أو الثوب ، فالكلام فيه ما عرفته في ما سبق من عدم جريان استصحاب بقاء العين ، ولا استصحاب النجاسة السابقة إلَّا على القول بنجاسة بدن الحيوان حال تلطَّخه بعين النجاسة ، وكون زوالها من المطهّرات على إشكال ، واللَّه العالم .
* * *
مصباح الفقيه — صفحة 376
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٣٧٦