تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢

بعد إعراض الأصحاب عنه ، وموافقته للعامّة وإن كان أخصّ مطلقا وقد أفتى الصدوق ( 1 ) بمضمونه ، ولكنّه لا يخرجه عن الشذوذ حتّى يصلح مستندا للحكم ، خصوصا مع ضعف سنده . قال الشيخ - رحمه اللَّه - في التهذيب : إنّه خبر شاذّ شديد الشذوذ وإن تكرّر في الكتب والأصول فإنّما أصله يونس عن أبي الحسن عليه السّلام ، ولم يروه غيره ، وقد أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره ( 2 ) . انتهى . وعن الذكرى : أنّ قول الصدوق يدفعه سبق الإجماع وتأخّره ، ومعارضة الأقوى ( 3 ) . انتهى . وأمّا ما روي من أنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله توضّأ بالنبيذ ( 4 ) ، فهي لو لم تكن تقيّة محمولة على ما بيّنه الصادق عليه السّلام في رواية الكلبي النسّابة حين سأله عن النبيذ ، فقال عليه السّلام : « حلال » فقال : إنّا ننبذ فنطرح فيه العكر ( 5 ) وما سوى ذلك ، فقال عليه السّلام : « شه شه ( 6 ) تلك الخمرة المنتنة » قلت : جعلت فداك فأيّ نبيذ تعني ؟ فقال : إنّ أهل المدينة شكوا إلى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله تغيّر

هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 6 ، الهداية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 48 ، أمالي الصدوق : 514 .
( 2 ) التهذيب 1 : 219 .
( 3 ) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 1 : 312 ، وانظر : الذكرى 7 .
( 4 ) سنن ابن ماجة 1 : 135 / 384 ، سنن الترمذي 1 : 147 / 88 ، سنن الدارقطني 1 : 78 / 16 ، سنن البيهقي 1 : 9 / 10 ، التهذيب 1 : 219 ذيل الحديث 628 ، الاستبصار 1 : 15 ذيل الحديث 28 .
( 5 ) العكر : ما يرسب في أسفل الزيت ونحوه . انظر : الصحاح 2 : 756 ومجمع البحرين 3 : 411 « عكر » .
( 6 ) شه شه : كلمة استقذار واستقباح . مجمع البحرين 6 : 351 « شوه » .