أدركته قبل أن ينتن نزح منها سبع دلاء » ( 1 ) ورواية يعقوب بن عثيم « إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلاء » ( 2 ) ورواية علي بن أبي حمزة : عن الطير والدجاجة تقع في البئر ، قال : « سبع دلاء » ( 3 ) وروي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في بعض الصحاح المتقدّمة « للطير والدجاجة خمس دلاء » ( 4 ) . وعن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام أنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : « الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلاثة ، فإذا كانت شاة أو ما أشبهها فتسعة أو عشرة » ( 5 ) . ( و ) كذا يطهر بنزح سبع دلاء لموت ( الفأرة إذا تفسّخت ) على المشهور ( أو انتفخت ) بناء على كون الانتفاخ من مراتب التفسّخ ، لأنّ الانتفاخ يوجب تفرّق الأجزاء وإن لم تتقطَّع في الحسّ .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 236 / 681 ، الإستبصار 1 : 36 / 98 ، الوسائل ، الباب 18 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 1 ، وفيها : « نزحت منها » .
( 2 ) التهذيب 1 : 233 / 674 ، الإستبصار 1 : 31 / 32 / 84 ، الوسائل ، الباب 14 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 12 .
( 3 ) التهذيب 1 : 235 / 680 ، الإستبصار 1 : 36 / 97 ، الوسائل ، الباب 17 و 18 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 3 و 2 .
( 4 ) تقدّمت رواية أبي أسامة عن الصادق عليه السّلام في ص 201 .
( 5 ) التهذيب 1 : 237 / 683 ، الاستبصار 1 : 38 / 105 و 43 / 122 الوسائل ، الباب 18 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 3 .