تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣

( ولبول الرجل ) أيضا أربعون دلوا ، لرواية علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في بول الرجل ، قال : « ينزح منها أربعون دلوا » ( 1 ) . وعن الحلَّي في السرائر دعوى تواتر الأخبار عن الأئمّة الطاهرين عليهم السّلام بأن ينزح لبول الإنسان أربعون دلوا ( 2 ) وفي رواية كردويه المتقدّمة ( 3 ) « ينزح منها لقطرة بول أو دم ثلاثون دلوا » . وفي صحيحة ابن بزيع المتقدّمة ( 4 ) « ينزح منها لقطرات البول دلاء » . وفي رواية عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في البئر يبول فيها الصبي أو يصبّ فيها بول أو خمر ، قال : « ينزح الماء كلَّه » ( 5 ) ( و ) يطهر ( بنزح عشر ) دلاء ( للعذرة الجامدة ) أي ما لم تتفرّق أجزاؤها ، رطبة كانت أم يابسة . ومستنده رواية أبي بصير ، المتقدّمة ( 6 ) ( و ) ل ( قليل الدم كدم ) ذبح ( الطير والرعاف اليسير ) أيضا عشر دلاء .

هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 243 / 700 ، الإستبصار 1 : 34 / 90 ، الوسائل ، الباب 16 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 2 .
( 2 ) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 1 : 237 ، وانظر : السرائر 1 : 78 .
( 3 ) تقدّمت الإشارة إلى مصادرها في ص 181 .
( 4 ) تقدّمت في ص 199 .
( 5 ) التهذيب 1 : 241 / 696 ، الوسائل ، الباب 15 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 4 .
( 6 ) تقدّمت في ص 198 .