تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤

وفي محكي السرائر حدّ أكثر القليل : ما نقص عن دم الشاة ( 1 ) ولم يعلم مستنده كأصل الحكم بالعشرة فيه . نعم عن الحلَّي نسبته إلى روايات أصحابنا ( 2 ) ( و ) لا يبعد أن يكون منشأ النسبة استفادته ذلك من ( المرويّ ) مستفيضا في الصحيح وغيره : في البئر الواقع فيها الطير المذبوح أو قطرة دم أو قطرات من الدم « أنّه ينزح منها دلاء » ( 3 ) إمّا بدعوى عدم كون مثل هذه الصيغة حقيقة فيما دون العشرة ، فيحمل على أقلّ ما به تتحقّق الطبيعة ، وينفى الزائد بالأصل ، أو بتقريب : أنّ العشرة أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع ، فيجب أن يؤخذ بها ، إذ لا دليل على ما دونه . ويتوجّه على التقريب الأوّل : عدم التسليم . وعلى الثاني : أنّه لا مجال للتمسك بالأصل مع إطلاق الدليل المقتضي لكفاية المسمى في الامتثال خصوصا مع أنّه عليه السّلام في رواية عليّ ابن جعفر قال : « ينزح منها ( دلاء يسيرة ) » ( 4 ) ففي التوصيف تنصيص على عدم إرادة أكثر ما يمكن إرادته من هذه الصيغة . ( و ) يطهر ( بنزح سبع ) دلاء ( لموت الطير ) للأخبار المستفيضة : منها : مضمرة سماعة عن الفأرة تقع في البئر والطير ، قال عليه السّلام : « إن

هامش
( 1 ) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 1 : 239 ، وانظر : السرائر 1 : 79 .
( 2 ) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 1 : 239 ، وانظر : السرائر 1 : 79 .
( 3 ) الكافي 3 : 5 / 1 ، التهذيب 1 : 244 / 245 / 705 ، الإستبصار 1 : 44 / 124 ، الوسائل ، الباب 14 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 21 .
( 4 ) التهذيب 1 : 409 / 1288 ، الوسائل ، الباب 21 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 1 .