تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧

البئر ، قال عليه السّلام : « إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا وإذا انتفخت فيه أو نتنت نزح الماء كلَّه » ( 1 ) . وعن مسائل علي بن جعفر « ينزح عشرون إذا تقطَّعت » ( 2 ) . وفي موثّقة عمّار ، المتقدّمة ( 3 ) « نزح الجميع » . وفي غير واحد من الأخبار الصحيحة المتقدّمة : « يجزئك أن تنزح منها دلاء » ( 4 ) . وفي بعضها التصريح « بأنّ ذلك يطهّرها إن شاء اللَّه » ( 5 ) . ( و ) كذا يطهر بنزح سبع دلاء ( لبول الصبي الذي ) يأكل الطعام و ( لم يبلغ ) لرواية منصور بن حازم عن عدّة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « ينزح منه سبع دلاء إذا بال فيها الصبي أو وقعت فيها فأرة أو نحوها » ( 6 ) . وإنّما قيّدوا الصبي بأكل الطعام ، لرواية عليّ بن أبي حمزة ، الآتية ( 1 ) المحمولة على الصبي الذي لم يأكل الطعام .

هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 239 / 692 ، الإستبصار 1 : 40 / 111 ، الوسائل ، الباب 19 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 4 .
( 2 ) مسائل علي بن جعفر : 198 / 423 ، الوسائل ، الباب 19 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 14 .
( 3 ) تقدّمت في ص 185 .
( 4 ) تقدّم في ص 201 .
( 5 ) تقدّم في ص 201 .
( 6 ) التهذيب 1 : 243 / 701 ، الإستبصار 1 : 33 / 89 ، الوسائل ، الباب 16 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 1 .
( 1 ) تأتي في ص 214 .