تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١

على الذكر والأنثى ( 1 ) . ( أو حمار أو بقرة ) . ويدلّ عليه رواية عمرو بن سعيد بن هلال ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام : عمّا يقع في البئر ما بين الفأرة والسنّور إلى الشاة ، قال : فقال كلّ ذلك يقول : « سبع دلاء » قال : حتى بلغت الحمار والجمل ، فقال : « كرّ من ماء » ( 2 ) . قال : « وأقلّ ما يقع في البئر عصفور ينزح منها دلو واحد » ( 3 ) . وعن موضع من التهذيب قال : حتى بلغت الحمار والجمل والبغل ، فقال : « كرّ » ( 4 ) . ويظهر من سوق الرواية كونها مسوقة لبيان حكم أصناف الحيوانات ، فيستفاد منها حكم كلّ حيوان هو شبه الحمار والبغل والجمل من حيث الجثّة ، مثل الفرس والبقرة والثور ونحوها . ولا ينافيها ما تقدّم ( 5 ) من نزح الجميع للبعير والثور - على المختار

هامش
( 1 ) مجمع البحرين 2 : 55 « دبب » وانظر : المصباح المنير 1 : 227 « دبّ » .
( 2 ) التهذيب 1 : 235 / 679 ، الإستبصار 1 : 34 / 91 ، الوسائل ، الباب 15 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 5 .
( 3 ) التهذيب 1 : 245 / 246 عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمّار الساباطي عن الصادق عليه السّلام ، الوسائل ، الباب 15 من أبواب الماء المطلق ذيل الحديث 5 .
( 4 ) كما في جواهر الكلام 1 : 220 ، وأورده المحقّق في المعتبر 1 : 60 نقلا عن الشيخ الطوسي ، ولم نجده في التهذيب .
( 5 ) تقدّمت في ص 181 صحيحتا عبد اللَّه بن سنان والحلبي .