تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢

من استحباب النزح - وتنزيل الاختلافات الواقعة في الأخبار على اختلاف مراتب الفضل . نعم على القول بالوجوب لا بدّ من طرح هذه الرواية بالنسبة إلى الجمل ونحوه أعني الثور ، لصحيحتي الحلبي وابن سنان المتقدّمتين ( 1 ) ، كما أنّه على هذا القول لا يمكن الاتّكال على ما ادّعيناه من الظهور ، أعني استفادة حكم أصناف الحيوانات من هذه الرواية ، لمخالفته لما عليه بناء العلماء ، ومعارضته لكثير من الأخبار التي ستمرّ عليك ممّا ورد في السنّور والكلب وشبهه ، بل الإنصاف أنّه لا بدّ على القول بالنجاسة من طرح هذه الرواية ، لكونها مع قصور سندها معارضة في جلّ فقراتها بما هو أقوى منها دلالة ، والاقتصار في العمل بها على ما أفتى الأصحاب بمضمونه مع أنّهم طرحوها في أكثر فقراتها ليس في الحقيقة إلَّا الاعتماد على عمل الأصحاب ، إذ لا يبقى مع هذه الموهنات وثوق بمثل هذه الرواية . وفي صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر عليه السّلام وأبي عبد اللَّه عليه السّلام : في البئر يقع فيها الفأرة والدابّة والكلب والطير فيموت ، قال : « يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم اشرب وتوضّأ » ( 2 ) . ووجه الجمع على المختار ما عرفت ، وعلى القول بالوجوب لا بدّ

هامش
( 1 ) تقدّمتا في ص 181 .
( 2 ) التهذيب 1 : 236 / 237 - 682 ، الإستبصار 1 : 36 / 99 ، الوسائل ، الباب 17 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 5 .
مصباح الفقيه — صفحة 192 | آقا رضا الهمداني / محمد الباقري - نور علي النوري - محمد الميرزائي