تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤

عن المشهور ( 1 ) الأول ، خلافا لما نسب ( 2 ) إلى السيّد والحلَّي من عدم نجاسة الماء الوارد . وعن جملة من الأصحاب : طهارة ما يستعمل في التطهير مطلقا ، أو خصوص الغسلة المطهّرة ( 3 ) . واختار طهارته مطلقا بعض مشايخنا ( 4 ) - قدّس سرّه - ولكنه اعتبر في جوازه ورود الماء على النجس ، وسيأتي الكلام في تحقيقه في مبحث الغسالة إن شاء اللَّه . وأمّا القول المحكي عن السيّد والحلَّي فلا يبعد دعوى مخالفته بإطلاقه للإجماع ، بل عن غير واحد من الأساطين دعوى الإجماع على خلافه في بعض جزئيات المسألة . ومنشأ النسبة إليهما ما ذكره السيّد في الناصريات ، وقوّاه الحلَّي بعد نقله . قال - في محكي السرائر في باب إزالة النجاسات - : إن أصابه من الماء الذي يغسل به الإناء من الولوغ ، فإن كان من الغسلة الأولى ، وجب غسله ، وإن كان من الغسلة الثانية أو الثالثة ، فلا يجب غسله . ثم ذكر

هامش
( 1 ) راجع : مفتاح الكرامة 1 : 90 .
( 2 ) كما في مفتاح الكرامة 1 : 91 ، وراجع : المسائل الناصرية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 125 ، المسألة 3 ، والسرائر : 1 : 181 .
( 3 ) المبسوط 1 : 36 ، الخلاف 179 ، المسألة 135 ، و 181 ، المسألة 137 ، الوسيلة : 74 ، وراجع : مفتاح الكرامة 1 : 90 .
( 4 ) جواهر الكلام 1 : 133 .