تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
وعليه فإذا تصرف فيه في أثناء سلطنته المحدودة تصرفا متلفا أو في حكم الاتلاف كنقله إلى غيره يكون ذلك نافذا إلى الأبد . والسر في ذلك هو ما ذكرناه ا ، ن المحدود إنما هو السلطنة والملكية دون المملوك ، ومن هذا ظهر الفرق بين الإرث والنواقل الأخر أيضا ، لأنك قد عرفت أن أدلة الإرث لا يقتضي أزيد مما تقدم من كون الورثة مالكا للتركة على الكيفية التي كان المورث مالكا لها ، وأما في النواقل الأخر حيث وقع بالمملوك الغير المقيد بشئ فيكون نافذا إلى الأبد . نعم استثني من ذلك البيع الخياري ، فإنه لا يجوز بيع المبيع بهذا البيع في مدة الخيار وذلك للشرط الضمني ، وسيأتي ذلك في خلال البحث في أحكام الخيار ، فإنه لا بد من البقاء المبيع إلى تمام زمان الخيار ، فإن انقضي زمان الخيار كان البيع لازما ، فإن فسخ المشتري العقد يأخذ المبيع ويعطي بدل الثمن كما هو واضح لا يخفى . ثم إن المصنف ( رحمه الله ) قد ذكر في آخر كلامه ، أن المقام يحتاج إلى التنقيح أزيد من ذلك ، وكتب السيد في حاشيته ( 1 ) أنه لم ينقح المصنف المقام أصلا حتى يحتاج إلى تنقيح أزيد ، كما أن الصورة الثالثة لم أر من يتعرض لها من الفقهاء ، وقد حققناها بحول الله وقوته ، فلاحظ وتأمل .

4 - لو كان الخيار لأجنبي ومات

قوله ( رحمه الله ) : لو كان الخيار لأجنبي ومات ففي انتقاله إلى وارثه - الخ . أقول : إذا كان الخيار للأجنبي ومات ، فهل يكون خياره للمتعاقدين
هامش
1 - حاشية العلامة الطباطبائي ( رحمه الله ) على المكاسب 3 : 151 .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 446 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي / جواد القيومي الاصفهاني