وعلى الجملة الظاهر أنه لا شبهة في ثبوت الأرش والخيار على نحو
التخيير في هذه الصورة ، ثم مع كون المتلف هو غير البايع فللمشتري أن
يرجع في أرش الجناية إلى البايع أو إلى شخص الجاني ، وإذا رجع إلى
البايع فهو يرجع إلى الجاني ، أما رجوعه أي المشتري إلى البايع من جهة
أنه الموظف بالتسليم ، وأما إلى الجاني لأنه أورد النقص في ماله .
والحمد لله رب العالمين قد وقع الفراغ من المكاسب صبيحة يوم
الاثنين 6 / ع / سنة 1377 ه .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 656
مساهمون: الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي
ص٦٥٦