تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
في العين شركة مشاعية ، وأما بالنسبة إلى بقية حقه أي البايع فيكون ذلك دينا في ذمة الميت ، فيخرج من أصل التركة كما تقدم ، فافهم وتأمل .

بيان آخر لهذا الفرع

والتكلم في هذه المسألة لا يتوقف على القول بإرث الخيار ، بداهة أن الكلام هنا متمحض لبيان حال انفساخ معاملة الميت بعد موته ، وهذا تارة يكون بفسخ الوارث التي يتوقف على القول بإرث الميت الخيار ، وأخرى يكون طرف المعاملة مع الميت من المشتري أو البايع ، وهذا لا يتوقف على القول بإرث الخيار . كما إذا باع الميت ماله من غيره بمائة دينار وكانت قيمته خمسين دينارا ، فإن للمشتري خيار الغبن ، فإذا لم يفسخ حتى مات البايع وفسخ المشتري بخيار الغبن ، فإن بيان هذه المسألة وتنقيح ذلك لا يتوقف على القول بإرث الخيار ، وكذلك إذا ترافعا في الفسخ وعدمه وحكم بالفسخ ، فإنه يكون أيضا من صغريات هذه المسألة كما هو واضح .
صور المسألة التي لا يترتب عليها الأثر ثم إن الظاهر أن تنقيح هذه المسألة يقع في ضمن صور ثلاثة التي يترتب الأثر عليها ، وأما الصور التي لا يترتب عليه الأثر فهي كثيرة ولا يهم التعرض لجميع ذلك .

الصورة الأولى

أن يكون الدين مستغرقا للتركة ، وقد تقدم أنه قد يكون ما أخذه الميت من الغير من الثمن أو المثمن تالفا ، وأخرى يكون باقيا .