تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
مالكا لركعة وبعضه الآخر مالكا لركعة أخرى أو بعضه مالكا لفاتحة الكتاب وبعضه للسورة وكل ذلك لم يكن ، فتعين ما ذكرناه ، فافهم . ثم إن هذا الذي ذكرناه جار في جميع موارد الشركة القهرية والاختيارية ، وكذلك في بيع نصف المبيع مشاعا فإن معنى الشركة واقع في المال الخارجي هو هذا ، نعم يتصور التمليك على نحو الكلي ولكنه خارج عن هذا .

المقام الثاني : في كيفية انتقال الحق إلى الورثة

وعلى هذا المسلك الذي سلكناه في إرث المال يتضح الأمر في إرث الحق أيضا ، فإنه إذا كان الانتقال بعنوان المجموع فيما أمكن التبعيض والتقسيم حين الانتقال كارث الأموال ، فكون الانتقال على نحو العموم المجموعي فيما لم يمكن الانتقال بعنوان التبعيض كما في إرث الحق أولى ، فإن الحق أمر واحد بسيط غير قابل للتبعيض ، فكيف يمكن التقسيم فيه بحيث ينتقل إلى كل ورثة نصف الحق ، على أن دليل إرث الحق هو دليل إرث المال من النبوي : ما تركه الميت من حق أو مال فلوارثه . هذا إذا كان دليل إرث الخيار هو النبوي ، وأما إذا استشكلنا فيه كما تقدم وقلنا إن مدركه هو الاجماع وتسالم الفقهاء ، على ما تقدم ، فالمتيقن منه هو أن يلتزم بكون انتقال حق الخيار إلى الورثة على نحو العموم المجموعي ، بأن ينتقل مجموع الخيار إلى مجموع الورثة . فيكون النتيجة على هذا وعلى المسلك المتقدم هو ما ذكره المصنف ، فلا يكون فسخ كل واحد من الورثة العقد وأعماله الخيار بذلك أو امضائه