تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
علاقة فيما انتقل عنه بعد كونه مسلطا على ما انتقل إليه ، بحيث أن يخرج ما انتقل إليه من ملكه إلى ملك من انتقل عنه ذلك العين بالفسخ وادخال ما انتقل عنه إلى غير في ملكه بذلك . ولا شبهة أن المرأة ليس لها السلطنة على ما انتقل إلى الميت وهو العقار ، وكيف لها الفسخ وارجاع كل من المالين إلى مالكه الأول بالفسخ ، وعليه فلا خيار للمرأة في هذه الصورة ، لعدم تسلطها على ارجاع العين إلى ما انتقل عنه ، ولا يقدر على ايجاد معنى الفسخ ، ولا معنى لثبوت الخيار لمن لا يقدر على الفسخ ، وهذا بخلاف ما إذا كان ما لا ترث منه الزوجة منتقلا عن الميت إلى غيره ، فإنه حينئذ لها السلطنة على المال المنتقل إلى الميت ، وهو ثمن العقار ، فهي قادرة على الفسخ حينئذ لتحقق مفهوم الخيار هنا . 4 - أن يفصل على عكس الصورة السابقة ، والوجه في هذا التفصيل هو أن الثمن المنتقل إلى البايع ملك متزلزل للبايع ، وإذا فسخ العقد ينتقل الثمن إلى الميت ، فيرث منه كل من الزوجة وغيرها ، وهذا بخلاف ما إذا كان العقار منتقلا عن الميت ، لأن الزوجة لا ترث منه فيما إذا فسخ العقد ورجع المبيع إلى ملك الميت فلا خيار لها ، لأن الخيار حق لصاحبه فيما انتقل عنه يوجب سلطنة ما انتقل عنه بارجاعه إلى ملكه ، والمفروض أن الزوجة ليس لها علاقة ولا سلطنة على العقار فيما إذا انتقل إلى الميت ، بدعوى أنه إن كان ما انتقل من الميت عقارا فلا خيار لها لأنها لا تملك شيئا بعد الفسخ . وأما إن كان ما انتقل إليه عقارا فلها الخيار ، لأنها بالفسخ تملك قيمة العقار ، لأن الفسخ يجعل العقد كأن لم يكن ، فيكون ما أعطاه الميت في مقابل العقار من الثمن مملوكا للزوجة وغيرها بعد الفسخ ، فإن معنى