تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
المنشأة محدودة بفسخه لا يبقى هنا مورد للشك حتى نتمسك بالاستصحاب كما هو واضح . والظاهر أنه لا يمكن اثبات إرث الخيار بغير الاجماع ، والله العالم .

تنبيهات

قوله ( رحمه الله ) : بقي الكلام في أن إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال . أقول : وينبغي التنبيه على أمور :
1 - إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال لا شبهة في أن ما يكون مانعا عن الإرث في الوارث بحيث لا يكون معه مانع عن الإرث من الموروث شيئا كالقتل والكفر ونحوهما ، وهو مانع عن إرث الخيار أيضا ، بناءا على جواز إرث الخيار ، وهذا لا كلام فيه ، وإنما الكلام في أن من لا يكون وارثا بالنسبة إلى شئ خاص من أموال الميت ، كعدم إرث الزوجة من العقار وعدم إرث غير الولد الأكبر من الحبوة هل يكون وارثا للخيار الثابت في بيع تلك الأموال ، بأن مات البايع للعقار أو الحبوة بعد بيعه الخياري فهل يكون غير الولد الأكبر وارثا لذلك الخيار وكذلك الزوجة أم لا ؟ ففي المقام وجوه ، بل أقوال : 1 - القول بالإرث مطلقا . 2 - عدمه كذلك ، وإن لم يظهر من يصرح بالعدم ، ولكن قد استشكل بعضهم في الإرث . 3 - أن يفصل بين كون ما يحرم الوارث عنه منتقلا إلى الميت أو منتقل عنه إلى غيره ، فإنه على الأول يحكم بعدم الإرث ، وذلك لأن الخيار