المنشأة محدودة بفسخه لا يبقى هنا مورد للشك حتى نتمسك
بالاستصحاب كما هو واضح .
والظاهر أنه لا يمكن اثبات إرث الخيار بغير الاجماع ، والله العالم .
تنبيهات
قوله ( رحمه الله ) : بقي الكلام في أن إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال .
أقول : وينبغي التنبيه على أمور :
1 - إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
لا شبهة في أن ما يكون مانعا عن الإرث في الوارث بحيث لا يكون معه
مانع عن الإرث من الموروث شيئا كالقتل والكفر ونحوهما ، وهو مانع
عن إرث الخيار أيضا ، بناءا على جواز إرث الخيار ، وهذا لا كلام فيه ،
وإنما الكلام في أن من لا يكون وارثا بالنسبة إلى شئ خاص من أموال
الميت ، كعدم إرث الزوجة من العقار وعدم إرث غير الولد الأكبر من
الحبوة هل يكون وارثا للخيار الثابت في بيع تلك الأموال ، بأن مات البايع
للعقار أو الحبوة بعد بيعه الخياري فهل يكون غير الولد الأكبر وارثا
لذلك الخيار وكذلك الزوجة أم لا ؟
ففي المقام وجوه ، بل أقوال :
1 - القول بالإرث مطلقا .
2 - عدمه كذلك ، وإن لم يظهر من يصرح بالعدم ، ولكن قد استشكل
بعضهم في الإرث .
3 - أن يفصل بين كون ما يحرم الوارث عنه منتقلا إلى الميت أو منتقل
عنه إلى غيره ، فإنه على الأول يحكم بعدم الإرث ، وذلك لأن الخيار