تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
يقع في أنه هل يوجب سراية الفساد إلى المشروط أو لا ، وهذا كما إذا اشترط في ضمن عقد أن يشرب الخمر أو يكذب أو يترك واجبا ، فهل فساد الشرط في المثالين يوجب فساد العقد أو لا .

الشرط الفاسد لا يوجب فساد المشروط

الصحيح أن الشرط الفاسد لا يوجب فساد المشروط أبدا ، وفاقا للمحققين من المتأخرين كالعلامة ( 1 ) والشهيدين ( 2 ) والمحقق الثاني ( 3 ) ، خلافا لبعض المتقدمين كالشيخ ( 4 ) ومن تبعه . والوجه في ذلك أن الشرط غير راجع إلى تعليق أصل المعاملة بوجوده ، وإلا لكانت المعاملة باطلة في نفسها ، كان شرطها فاسدا أم لم يكن ، لأن التعليق في العقد يوجب البطلان ، بل الشرط الذي بمعنى الربط يربط شيئين آخرين في كل معاملة ، فإنه يستلزم تعليق أصل المعاملة بالتزام الطرف بالشرط - في شرط الأفعال الاختيارية ومنه يظهر حال شرط النتيجة أيضا - بحيث لولا التزامه به فعلا فلا بيع بينهما أصلا ، ومثل هذا التعليق لا يوجب البطلان ، لأنه تعليق بأمر حاصل بالفعل ، وهما يعلمان بوجوده ، فالمعاملة تتحقق بتحقق التزام المشروط عليه بالشرط ، كما يستلزم تعليق التزام البايع مثلا ببيعه على ايجاد المشروط عليه الشرط خارجا .
هامش
1 - قال في المختلف 5 : 298 : مسألة : البيع إذا تضمن شرطا فاسدا ، قال الشيخ في المبسوط : يبطل الشرط خاصة دون البيع ، وبه قال ابن جنيد وابن البراج ، والمعتمد عندي بطلان العقد والشرط معا . 2 - قال في الدروس 3 : 214 : لو شرط ما ينافيه . . . بطل وأبطل على الأقرب . 3 - جامع المقاصد 4 : 431 . 4 - المبسوط 2 : 149 .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 384 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي / جواد القيومي الاصفهاني