تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
1 - شمول دليل الوفاء بالشرط لجميع الأقسام والمستفاد منه الحكم التكليفي والوضعي كليهما ثم إنه هل يمكن استفادة حكم هذه الأقسام الثلاثة كلها من دليل الوفاء بالشرط ، وأن المؤمنون عند شروطهم يشمل جميع هذه الأقسام الثلاثة أو لا ، بل يختص بشرط الفعل فقط ، وأن المستفاد من ذلك الوجوب التكليفي وهو يختص بشرط الفعل كما عليه المصنف ؟ والظاهر أن دليل الوفاء بالشرط يشمل جميع الأقسام المتقدمة ولا يختص بالفعل ، وأن المستفاد من ذلك الحكم التكليفي والوضعي كليهما ، فيكون جميع الأقسام مندرجة تحته ، ويجب المضي في جميع ذلك بمقتضى الشرط . والوجه في ذلك أن الظاهر من معنى قولهم ( عليهم السلام ) في الروايات المستفيضة : المؤمنون عند شروطهم ( 1 ) أو المسلمون عند شروطهم ( 2 ) هو أنهم لدي شرطهم ، كقولهم ( عليهم السلام ) : المؤمن عند عدته ، وأن الشرط لازم له ولا ينفك عنه خصوصا مع أخذ الايمان أو الاسلام موضوعا للحكم ، فإنه يرشد إلى الايمان وعدم انفكاك الشرط عنه الذي
هامش
1 - عن منصور بزرج عن عبد صالح ( عليه السلام ) قال : قلت له : إن رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه - إلى أن قال : - بئس ما صنع وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار ، قل له : فليف للمرأة بشرطها ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : المؤمنون عند شروطهم ( التهذيب 7 : 371 ، الإستبصار 3 : 322 ، الكافي 5 : 404 ، عنهم الوسائل 21 : 277 ) ، صحيحة . 2 - عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) : أن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، فإن المسلمين عند شروطهم ، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما ( التهذيب 7 : 467 ، عنه الوسائل 18 : 17 ، 21 : 68 ، 21 : 300 ) ، موثقة .