تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
بمنزلة المنشأ الذي يتأخر زمانه في الواجب المعلق ، ويكون الالتزام مطلقا وفعليا ومحققا عند تحقق العقد ، ويكون ذلك بمنزلة الوجوب والانشاء في الواجب المعلق الذي قلنا إن الوجوب حالي والواجب استقبالي ، فلا يلزم من الاشتراط المذكور لزوم التعليق في العقد . وكذلك الحال في الإجارة أيضا ، كما إذا آجر الدار من شخص ويشترط المستأجر على المؤجر أن يخدم ضيفه إن جاء ، فإن المشروط عليه قد التزم بالفعل ، ولا شبهة أن متعلق مشروط ومشكوك الحصول والالتزام فعلي والملتزم به أمر استقبالي مشكوك .

الكلام في حكم الشروط

قوله ( رحمه الله ) : مسألة : في حكم الشرط الصحيح . أقول : قد أشرنا فيما تقدم إلى أن الكلام في حكم الشروط يقع في جهتين : الأولى في حكم الشرط الصحيح ، والثانية في حكم الشرط الفاسد .

1 - في حكم الشرط الصحيح

فقد عرفت أن الشرط على ثلاثة أقسام : 1 - شرط الفعل ، بأن يشترط أحد المتعاملين على الآخر ايجاد فعل أو تركه على ما تقدم تفصيله . 2 - شرط الصفة ، بأن يشترط المشتري على البايع كون العبد كاتبا ، أو كون الحنطة أبيض أو أصفر ، أو كون التمر أسود ، وغير ذلك من الأوصاف ، أو ما هو في حكم اشتراط الأوصاف من الأمور الخارجة عن اختيار المشروط عليه .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 343 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي / جواد القيومي الاصفهاني