تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
لا شبهة في صحته مع حصول الالتزام بالفعل وعلى تقدير عدم الالتزام يبطل البيع ، للتعليق أولا وعدم الشرط ثانيا ، وقد عرفت أيضا أنه مع عدم كون متعلق الالتزام أمرا اختياريا لا يحصل نفس الالتزام أيضا ، لاستحالة الالتزام بأمر ممتنع كما هو واضح . ثم إنه يثبت الخيار للمشروط عليه على تقدير عدم العمل بطبق التزامه ، وأما البطلان فلا لحصول الالتزام حين العقد . 2 - أن يكون الالتزام العقدي معلقا على وصف أو فعل ، وليس معنى تعليق الالتزام بذلك إلا ثبوت الخيار للشارط على تقدير التخلف فيكون المنشأ محدودا . إذا عرفت ذلك فنقول : إذا باع أحد متاعه معلقا على التزام المشتري - على ما هو المعنى الأول للشرط - بأمر غير اختياري على تقدير خاص ، فلا شبهة في بطلان البيع حينئذ للتعليق ، بداهة استحالة تحقق الالتزام بأمر مستحيل كما هو واضح . ولا يخفى أن ما ذكرناه من تفسير الشرط وتعليق الالتزام عليه ، أو ما نذكره الآن من المرتكزات العرفية ، وكلامنا شرح للمرتكزات . وأما على المعنى الثاني للشرط فإذا باع متاعه مطلقا ولكن جعل فيه شرطا كان مرجعه إلى تقييد اللزوم ذلك ، وفي الحقيقة أن البايع قد أنشأ شيئان : أحدهما أصل العقد والثاني التزامه به على تقدير حصول ما علق عليه التزامه من الكتابة للعبد ونحوها ، بحيث يكون له الخيار مع التخلف كما عرفت .

أقسام التعليق في العقود

ثم إذا كان توقف الالتزام على الشرط المنجز فلا كلام لنا فيه ، وإن كان تعليق اللزوم به الشرط المعلق كان ذلك على أنحاء :
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 341 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي / جواد القيومي الاصفهاني