تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
لا شبهة في كونه دخيلا في زيادة الثمن أو المثمن ، فإن ما يعطي من الثمن بدون الشرط لا يعطي معه ، فتكون هذه المعاملة خطرية وغررية . 5 - أن يشترطا شرط النتيجة ، بأن يشترط أحدهما على الآخر في البيع كون ما بيده من الأموال له ولم يعلم أنها أي مقدار ، فإنها أيضا يوجب غررية المعاملة فتبطل لذلك ، وكيف مع السبر والتقسيم لا نجد موردا باطلا لوجود الغرر في نفس البيع ، ولا يفرق في ذلك بين أن يكون الدليل على بطلان البيع هو النهي عن بيع الغرري ، وبين أن يكون النهي عن مطلق الغرر كما هو واضح .

7 - أن لا يكون مستلزما لمحال

قوله ( رحمه الله ) : الشرط السابع : أن لا يكون مستلزما لمحال . أقول : ذكر العلامة ( رحمه الله ) أنه لو شرط في البيع أن يبيعه من البايع لزم الدور ( 1 ) ، وأما لو شرط على أن يبيعه من غيره فلا يلزم الدور ، لجواز أن يكون جاريا على حد التوكيل أو عقد الفضولي ، بخلاف ما لو شرط البيع على البايع . أقول : الذي ذكره العلامة لا بأس به من حيث الكبرى ، ولكن لم نجد له صغرى في المقام ، وبيان ذلك أنه : إن أراد من كلامه هذا الشرط الفلسفي فهو صحيح من حيث الكبرى ، حيث إنه لو كان ما هو من قيود المعلول وشروطه شرطا للعلة ، ونفس المعلول شرطا فيها لزم الدور ، لتوقف المعلول على علته وتوقف العلة على المعلول باعتبار الشروط المعتبرة فيه ، ولكن الأمر ليس كذلك هنا ، فإن الشرط ليس من قيود علة الملكية وسببه بل سبب الملكية في البيع
هامش
1 - التذكرة 1 : 490 .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 332 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي / جواد القيومي الاصفهاني