تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
المتمتع بها في عقد المتعة ( 1 ) ، وعمل بها المشهور ، فيكون ذلك تخصيصا لما دل على ثبوت التوارث في الموارد الخاصة ، ونكشف من ذلك أن هذا الشرط المتعلق بما هو مخالف للكتاب مع قطع النظر عن الشرط ليس مخالفا له مع لحاظ الشرط كما هو واضح . ومن هنا يعلم أنه لا وجه للاشكال المذكور ، فإن جواز الشرط المذكور في هذا المورد ليس من ناحية أدلة الوفاء بالشرط حتى يشكل بعدم الفارق بين أفراد العقود وبين أفراد الأجانب ، بل بين أن يشترط كون الزوج والزوجة مثل سائر الزوجات أو مثل بقية الوارث من الابن والبنت والأب والأم وغيرهم كما لا يخفى . نعم في المقام روايتان أشار إليها السيد ( رحمه الله ) في المقام : إحداهما : مرسلة الكافي ( 2 ) ، الدالة على عدم جريان الإرث في المتعة اشترط أو لم يشترط ، والثانية : رواية البرقي ( 3 ) ، وهي أيضا بهذا المضمون وقد عمل بمضمونهما السيد في حاشيته ( 4 ) ، وإن التزم في العروة على ما ببالي بعدم نفوذ هذا الشرط .
هامش
1 - عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث إن اشترطت كان وإن لم تشترط لم يكن ( الكافي 5 : 465 ، التهذيب 7 : 264 ، الإستبصار 3 : 149 ، قرب الإسناد : 159 ، عنهم الوسائل 21 : 66 ) ، صحيحة . 2 - قال الكليني : روي أنه ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط ( الكافي 5 : 465 ، عنه الوسائل 21 : 67 ) ، ضعيفة . 3 - عن البرقي عن الحسن بن الجهم عن الحسن بن موسى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث ؟ قال : ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط ( التهذيب 7 : 264 ، الإستبصار 3 : 149 ، عنهما الوسائل 21 : 67 ) . 4 - حاشية المحقق الطباطبائي ( رحمه الله ) على المكاسب 3 : 110 .