في السفر ( 1 ) ، والاحرام قبل الميقات ( 2 ) ، والعزل عن الزوجة الدائمة مع
اشتراطه في ضمن العقد ( 3 ) كما هو واضح .
ودعوى ضعف التخصيص هنا كما ذكره المصنف لا مجال له ، فإنه
إنما يكون التخصيص ضعيفا إذا كان لحاظه مع ملاحظة متعلق الشرط مع
الشرط معا ، بأن يكون شئ باقيا على حرمته حتى مع تعلق الشرط به ،
فإنه حينئذ لا شبهة في ضعف دعوى التخصيص وليس كذلك كما
عرفت ، بل التخصيص إنما هو في الشرط المخالف مع قطع النظر عن
الشرط ويكون مع الشرط جائزا .
وبعبارة أخرى أنه يمكن نفوذ الشرط المخالف للكتاب إذا كانت
هامش
1 - عن علي بن مهزيار قال : كتب بندار مولي إدريس : يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم
سبت ، فإن أنا صمته ما يلزمني من الكفارة ؟ فكتب ( عليه السلام ) وقرأته : لا تتركه إلا من علة ، وليس
عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك ، وإن كنت أفطرت منه من غير علة
فتصدق بقدر كل يوم على سبعة مساكين ، نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضي ( التهذيب
4 : 235 ، الإستبصار 2 : 102 ، عنهما الوسائل 10 : 195 ) ، صحيحة .
2 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة
أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية ، فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم
( التهذيب 5 : 54 ، 8 : 310 ، الإستبصار 2 : 163 ، عنهم الوسائل 11 : 327 ) ، موثقة .
عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل جعل لله شكرا أن يحرم من الكوفة ، قال :
فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال ( التهذيب 5 : 53 ، الإستبصار 2 : 163 ، عنهم الوسائل
11 : 326 ) ، صحيحة .
3 - عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه سئل عن العزل ، فقال : أما الأمة فلا بأس ،
وأما الحرة فإني أكره ذلك إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها ( التهذيب 7 : 417 ، عنه الوسائل
20 : 151 ) .
روي محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثل ذلك ، وقال في حديثه : إلا أن ترضي أو
يشترط ذلك عليها حين يتزوجها ( التهذيب 7 : 417 ، عنه الوسائل 20 : 151 ) .