تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
2 - وقد يكون اعتبار أمر غير اختياري للمشروط عليه ، كأن يشترط عليه كون زوجة زيد الذي هو غير المشروط عليه طالقا ، أو كون ابنته زوجة للشارط ونحو ذلك . فإن ذلك وأمثاله من أفعال الأجنبي ومن اعتباراته النفسانية فلا معنى لاشتراطه على المشروط عليه ، على أنها محتاجة إلى سبب خاص فلا توجد بأي سبب كما هو واضح . 3 - وقد يكون ذلك أمرا اختياريا للمشروط عليه ، إلا أنه لا يوجد لاحتياجه إلى سبب خاص ولا يوجد بكل سبب ، كأن يشترط عليه كون زوجته طالقا ، أو كون بنته الصغيرة زوجة للشارط ، فإن ذلك وإن كان تحت اختيار الشارط إلا أنه لا يوجد إلا بسبب خاص ، فإن الطلاق لا يكون طلاقا إلا أن يقول : أنت طالق ، ولا يكفي أن يقول : طلقتك ونحوه ، وكذلك النكاح . نعم يمكن ورود التخصيص على كل من الشقين الأخيرين ويحكم الشارع بتحقق الاعتبار المذكور بالاشتراط في ضمن العقد ، كما يمكن أن يرد التخصيص على الشق الأول أيضا بأن يحكم الشارع بعدم تحقق الاعتبار بالاشتراط وإن كان أمرا اختياريا للمشروط عليه وكأن يوجد بأي سبب ، إلا أن الشارع حكم بعدم تحققه بقبول الشرط وابرازه بذلك ، فإن ذلك كله تحت يد الشارع .

د - اشتراط جعل وجود حكم من الأحكام الشرعية

وأما القسم الرابع ، وهو ما اشترط على الآخر في ضمن العقد جعل وجود حكم من الأحكام الشرعية ، كأن يبيع داره ويشترط عليه حلية الخمر أو شئ آخر من المحرمات أو إباحة واجب ونحو ذلك ، وقد ذكرنا سابقا أن هذا يرجع إلى اشتراط فعل الأجنبي .