تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
عليه كما هو واضح ، فإن حفظ وجوب الوفاء بالشرط وعدم نفوذ الشرط المخالف للكتاب هو ذلك . ومع الغض عما ذكرناه فالروايتان متعارضتان مع رواية منصور ( 1 ) ، فإنها دلت على نفوذ الشرط المتعلق بترك التزويج بعد ذمه : بئس ما صنع ، وارشاده بذلك الذم وقوعه في المشقة والشدة ، فتكون معارضة للروايتين المتقدمتين ويتساقطان ، ويرجع إلى عموم : المؤمنون عند شروطهم . وبالجملة أن هذه الرواية وإن ذكر فيها الذم إلا أنه لا يكشف من بطلان الشرط ، بل هو ارشاد إلى وقوع المشروط عليه في المشقة ، وأنه يندم بعد ذلك ، وإلا فقد حكم الإمام ( عليه السلام ) بنفوذ الشرط في ذيل الرواية .

النسبة بين ما دل على إباحة المباحات وبين ما دل على نفوذ الشرط

ثم إنه قد يقال بأن النسبة بين ما دل على إباحة المباحات وبين ما دل على نفوذ الشرط هي العموم من وجه ، ففي مورد الاجتماع نحكم بالتساقط . وفيه أولا : أن الإباحة إنما تترتب على الأشياء بحسب طبيعتها ، وأنها لا تخالف الالزام على تلك الأشياء .
هامش
1 - عن منصور بزرج عن عبد صالح ( عليه السلام ) قال : قلت له : إن رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه ، فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها ، فأعطاها ذلك ، ثم بدا له في التزويج بعد ذلك فكيف يصنع ؟ فقال : بئس ما صنع وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار ، قل له : فليف للمرأة بشرطها ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : المؤمنون عند شروطهم ( التهذيب 7 : 371 ، الإستبصار 3 : 322 ، الكافي 5 : 404 ، عنهم الوسائل 21 : 277 ) ، صحيحة .