پرش به محتوای اصلی

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحه 288

پدیدآورندگان:

ص۲۸۸
مرجع الاشتراط هنا إلى إناطة لزوم العقد بفعل الغير وأنه على تقدير تحققه يلتزم المشروط له بذلك وإلا فلا فهو صحيح ، فإنه على تقدير تحقق ذلك الفعل يكون العقد لازما وإلا كان للمشروط عليه خيار تخلف الشرط كما هو واضح . فلا بد من التكلم في هذه الأمور الثلاثة واحدة واحدة ، وقد ورد في الروايات على ما عرفت عدم نفوذ الشرط المخالف لكتاب الله ، أو سوى كتاب الله ، أو لا يوافق كتاب الله على ما في الروايات بألسنة مختلفة ، وكان الكلام في معنى هذه الروايات .
ألف - اشتراط فعل مباح أو تركه ولا يخفى أن الشرط بحسب الاستقصاء قد يكون متعلقا بالمباح ، بأن يشترط فعل مباح أو تركه ، والمراد من المباح هنا ما لم يكن فيه ايجاب فيشمل المكروه والمستحب أيضا ، والظاهر أنه لا شبهة في نفوذ ذلك ولم نر من يستشكل فيه . نعم قد ذكر في روايتين ما يوجب توهم عدم نفوذ ذلك أيضا وأنه مخالف لكتاب الله : الأولى : رواية العياشي عن ابن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سرية فهي طالق ، فقال ( عليه السلام ) : شرط الله قبل شرطكم ، إن شاء وفى بشرطه وإن شاء أمسك امرأته وتزوج عليها وتسرى وهجرها أن أتت سبب ذلك ، قال الله تعالى :