كجواز الصوم في السفر بالنذر ( 1 ) ، مع أنه لم يكن مشروعا في السفر ،
وكجواز الاحرام قبل الميقات مع النذر ( 2 ) ، مع أنه لم يكن مشروعا قبل
الميقات بدون النذر ، وأما في الوضعيات كجواز إرث كل من الزوجة أو
الزوج من الآخر بالشرط في ضمن عقد المتعة ( 3 ) مع التوارث في غير
القرابات النسبية وغير القرابات السببية المعروفة منتفية ، إلا أن هذا
الحكم الوضعي قد ثبت بالاشتراط فيكون الدليل الدال على نفوذ هذا
الشرط تخصيصا للأدلة الدالة على عدم هذا الحكم الوضعي في غير
الموارد المذكورة .
فيمكن أن يكون المقام من هذا القبيل أيضا ، بأن يكون ما دل على
وجوب الوفاء بالشرط مخصصا على الأدلة الدالة على المحرمات ، أي
الأدلة الأولية .
هامش
1 - عن علي بن مهزيار قال : كتب بندار مولي إدريس : يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم
سبت ، فإن أنا صمته ما يلزمني من الكفارة ؟ فكتب ( عليه السلام ) وقرأته : لا تتركه إلا من علة ، وليس
عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك ، وإن كنت أفطرت منه من غير علة
فتصدق بقدر كل يوم على سبعة مساكين ، نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضي ( التهذيب
4 : 235 ، الإستبصار 2 : 102 ، عنهما الوسائل 10 : 195 ) ، صحيحة .
2 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة
أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية ، فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم
( التهذيب 5 : 54 ، 8 : 310 ، الإستبصار 2 : 163 ، عنهم الوسائل 11 : 327 ) ، موثقة .
عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل جعل لله شكرا أن يحرم من الكوفة ، قال :
فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال ( التهذيب 5 : 53 ، الإستبصار 2 : 163 ، عنهم الوسائل
11 : 326 ) ، صحيحة .
3 - عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : تزويج المتعة نكاح
بميراث ونكاح بغير ميراث إن اشترطت كان وإن لم تشترط لم يكن ( الكافي 5 : 465 ، التهذيب
7 : 264 ، الإستبصار 3 : 149 ، قرب الإسناد : 159 ، عنهم الوسائل 21 : 66 ) ، صحيحة .