تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
كجواز الصوم في السفر بالنذر ( 1 ) ، مع أنه لم يكن مشروعا في السفر ، وكجواز الاحرام قبل الميقات مع النذر ( 2 ) ، مع أنه لم يكن مشروعا قبل الميقات بدون النذر ، وأما في الوضعيات كجواز إرث كل من الزوجة أو الزوج من الآخر بالشرط في ضمن عقد المتعة ( 3 ) مع التوارث في غير القرابات النسبية وغير القرابات السببية المعروفة منتفية ، إلا أن هذا الحكم الوضعي قد ثبت بالاشتراط فيكون الدليل الدال على نفوذ هذا الشرط تخصيصا للأدلة الدالة على عدم هذا الحكم الوضعي في غير الموارد المذكورة . فيمكن أن يكون المقام من هذا القبيل أيضا ، بأن يكون ما دل على وجوب الوفاء بالشرط مخصصا على الأدلة الدالة على المحرمات ، أي الأدلة الأولية .
هامش
1 - عن علي بن مهزيار قال : كتب بندار مولي إدريس : يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت ، فإن أنا صمته ما يلزمني من الكفارة ؟ فكتب ( عليه السلام ) وقرأته : لا تتركه إلا من علة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك ، وإن كنت أفطرت منه من غير علة فتصدق بقدر كل يوم على سبعة مساكين ، نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضي ( التهذيب 4 : 235 ، الإستبصار 2 : 102 ، عنهما الوسائل 10 : 195 ) ، صحيحة . 2 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية ، فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم ( التهذيب 5 : 54 ، 8 : 310 ، الإستبصار 2 : 163 ، عنهم الوسائل 11 : 327 ) ، موثقة . عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل جعل لله شكرا أن يحرم من الكوفة ، قال : فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال ( التهذيب 5 : 53 ، الإستبصار 2 : 163 ، عنهم الوسائل 11 : 326 ) ، صحيحة . 3 - عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث إن اشترطت كان وإن لم تشترط لم يكن ( الكافي 5 : 465 ، التهذيب 7 : 264 ، الإستبصار 3 : 149 ، قرب الإسناد : 159 ، عنهم الوسائل 21 : 66 ) ، صحيحة .