تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
الشرط كالمسبب - بالكسر والفتح - المشتقين من السبب الذي هو اسم جامد . والحاصل أن الشرط بمعنى الثاني نظير الأمر بمعنى الشئ الذي لا يصح أن يشتق منه شئ ، والشرط بالمعنى الأول نظير الأمر بمعنى الطلب الذي يصح الاشتقاق منه . ثم ذكر أن للشرط معنيين آخرين اصطلاحين : أحدهما : ما وقع عليه اصطلاح النحاة ، من أن الشرط هي الجملة الواقعة عقيب أدوات الشرط . وثانيهما : ما استقر عليه اصطلاح أهل المعقول والأصول ، من أن الشرط ما يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده الوجود . وهذا المعنى الثاني الاصطلاحي أخص من المعنى الثاني العرفي ، فإنه أي المعنى الثاني العرفي أعم منه ، فإنك قد عرفت أنه ما يلزم من عدمه العدم ولكن طرف الوجود مسكوت عنه ، فإنه قد يلزم من وجوده الوجود فيشمل السبب ، وقد لا يلزم فيشمل هذا المعنى الثاني الاصطلاحي كما هو واضح لا يخفى ، فافهم . ثم ذكر أن في الأخبار عن الشرط بثلاثة أيام في أخبار خيار الحيوان مسامحة واضحة ، لعدم كون ثلاثة أيام شرطا فعلية ، فلا بد من توجيه ذلك بتقدير المضاف ، بأن يكون المراد شرط ثلاثة أيام ليكون الشرط بمعنى خيار ، كما صرح بكون الشرط بمعنى الخيار المصنف في ذيل كلامه . وعليه فيكون ذلك مثل ما ورد في بعض أخبار خيار الحيوان أن في