التزويج بامرأة أخرى في النكاح : إن شرط الله قبل شرطكم ( 1 ) ، وقوله
( عليه السلام ) : ما الشرط في الحيوان ؟ قال : ثلاثة أيام للمشتري ، قلت : وفي
غيره ؟ قال : هما بالخيار حتى يفترقا ( 2 ) .
وأيضا قد أطلق الشرط على العهد والنذر والوعد في بعض أخبار
النكاح ( 3 ) .
هامش
1 - عن ابن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة تزوجها
رجل وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سرية فإنها طالق ،
فقال : شرط الله قبل شرطكم ، إن شاء وفي بشرطه وإن شاء أمسك امرأته ونكح عليها وتسري
عليها وهجرها إن أتت بسبيل ذلك ( تفسير العياشي 1 : 240 ، عنه الوسائل 21 : 277 ) ، ضعيفة .
2 - الكافي 5 : 170 ، الخصال : 127 ، التهذيب 7 : 20 ، الإستبصار 3 : 72 ، عنهم الوسائل
18 : 11 ، صحيحة .
3 - عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) : أن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يقول :
من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، فإن المسلمين عند شروطهم ، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل
حراما ( التهذيب 7 : 467 ، عنه الوسائل 18 : 17 ، 21 : 68 ، 21 : 300 ) ، موثقة .
عن علي بن رئاب عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : سئل وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة
على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده فإن لم تخرج معه فإن مهرها خمسون دينارا إن أبت
معه إلى بلاده ؟ قال : فقال : إن أراد أن تخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ولها
مائة دينار التي أصدقها إياها ، وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الاسلام فله ما
اشترط عليها ، والمسلمون عند شروطهم ، وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدي إليها
صداقها أو ترضي منه من ذلك بما رضيت وهو جائز له ( الكافي 5 : 404 ، قرب الإسناد : 124 ،
التهذيب 7 : 373 ، عنهم الوسائل 21 : 299 ) ، صحيحة .