تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
جهل المشتري لكونه معرضا للخطر فاسد ، فإنه لو كان كذلك كان للعلامة أن يحكم بالبطلان في صورة العلم مع أنه لا يحكم بذلك فلاحظ كلامه . والوجه في ذلك أنه ممن يعتبر المالية في المبيع وإن لم نعتبرها في ذلك ، على أن توهم سقوطه عن المالية بلا وجه ، فإن مجرد احتمال أن المجني عليه يستوفي حقه منه بقتله ونحوه لا يخرجه عن المالية ، لاحتمال أن لا يستوفي أصلا ، فافهم .

1 - طريق معرفة الأرش

قوله ( رحمه الله ) : مسألة : يعرف الأرش . أقول : لما عرفت أن النقص لعيب وعوار يوجب جواز مطالبة المشتري الأرش من البايع ، وأما طريق معرفته إنما هو بمعرفة قيمتي الصحيح والمعيب ليعرف التفاوت بينهما فيؤخذ من البايع بنسبة ذلك التفاوت ، هذا إذا كانت القيمة معلومة . وأما إذا لم تكن القيمة معلومة ، فلا بد من الرجوع إلى العارف بها ، وقد قسم المصنف ذلك إلى ثلاثة أقسام : 1 - أن تكون القيمة معروفة ومعلومة عند أهل البلد من غير احتياج في معرفتها إلى أهل الخبرة ، ولكن البايع والمشتري جاهلان بها ، فيسألان ممن هو عارف بها ويخبر عن القيمة المتعارفة بين الناس ، بأن يخبرون أن هذه الحنطة في السوق يباع كذا ، وهذا القسم داخل في الشهادة ، فيعتبر فيها التعدد . 2 - أن لا تكون القيمة معلومة في السوق ، لعدم وجوده فيه أصلا ، ويخبر المخبر عن القيمة بحدسه من جهة ملاحظة أشباهه ونظائره وإن
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 246 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي / جواد القيومي الاصفهاني