تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
لا حقيقة ، لما عرفت أن الوصف في الحقيقة لا يقابل بالمال بل حكما ، أي كما أن مقتضى نقصان الجزء يوجب نقص الثمن بمقداره وهكذا نقصان الوصف يوجب نقص مقدار من الثمن . وعلى هذا فيكون الناقص بملاحظة أصل الثمن كالنقص الجزئي ، فإن هذا لا يزيد عما هو في حكمه ، فتكون القيمة حينئذ هي القيمة بالنسبة إلى هذه المعاملة . والذي ألجأني إلى هذا أنه لم يذهب أحد من العامة والخاصة إلى أن المراد من القيمة هنا هي القيمة الواقعية ، ليكون التفاوت باعتبارها فيكون ذلك قرينة على عدم فهمهم ذلك من الأخبار ، بل إنهم فهموا القيمة في هذه المعاملة كما هو واضح .

فرض المصنف ( رحمه الله ) موردا يكون الأرش مستوعبا للثمن

وقد عرفت أنه ذكر المصنف ( رحمه الله ) أنه لا يعقل أن يكون الأرش مستوعبا للثمن وقد عرفت وجهه ، ثم فرض موردا لذلك في حصول العيب قبل القبض أو بعده وفي زمان الخيار بناء على كون الضمان فيهما على البايع وقال : نعم ربما يتصور ذلك فيما إذا أحدث قبل القبض أو في زمان الخيار عيب يستغرق للقيمة مع بقاء الشئ على صفة التملك ، بناء على أن مثل ذلك غير ملحق بالتلف في انفساخ العقد به بل يأخذ المشتري أرش العيب وهو هنا مقدار تمام الثمن ، وعليه فتبقى العين في ملك المشتري إن كانت إضافة الملكية باقية وإن خرجت عن المالية وإلا فتبقى تحت حقه فتكون العين متعلقة لحقه ولا تكون راجعة إلى البايع ، ثم أشكل عليه بأن الحاقه بالتلف مشكل . أقول : لا ربط لهذه الصورة بالمقام أصلا ، بداهة أن كلامنا في الأرش