العيب ( 1 ) ، وبعضها مشتمل على استرداد مقدار العيب من الثمن ( 2 ) ، وقد
هامش
1 - عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قال علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : كان
القضاء الأول في الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها ثم ظهر على عيب أن البيع لازم وله أرش
العيب ( التهذيب 7 : 61 ، قرب الإسناد : 10 ، عنهما الوسائل 18 : 104 ) ، صحيحة .
رواه الحميري في قرب الإسناد ، إلا أنه قال : إن البيع لازم لا يردها ويأخذ أرش العيب (
قرب الإسناد : 10 ، عنه الوسائل 18 : 104 ) ، صحيحة .
2 - عن ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : قال علي ( عليه السلام ) : لا ترد التي
ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها ( الكافي 5 : 214 ،
التهذيب 7 : 61 ، عنهما الوسائل 18 : 102 ) ، صحيحة .
عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) لا يرد التي ليست بحبلى
إذا وطأها ، وكان يضع له من ثمنها بقدر عيبها ( الكافي 5 : 215 ، التهذيب 7 : 61 ، عنهما الوسائل
18 : 103 ) ، موثقة .