تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥

القول في الأرش

قوله ( رحمه الله ) : القول في الأرش . أقول : ذكروا أن الأرش في اللغة هو ما يؤخذ بدلا عن نقص مضمون ودية الجزء الفائت ، ولا شبهة في اطلاقه على المقام ، وهو تفاوت القيمة بين المعيب والصحيح من الثمن أو المثمن ، وإن كان الغالب أن ذلك يثبت في المبيع ، فإن الثمن غالبا يكون من النقود فلا يكون معيبا ، ولا داعي للبحث عن ذلك بأنه على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي ، بل المهم هو التكلم في جهات :

الجهة الأولى : هل يثبت الأرش في المقام على طبق القاعدة

في أن الأرش هل يثبت في المقام على طبق القاعدة أو على خلاف القاعدة ؟ لا شبهة في أنه يجوز للبايع جبران عيب المبيع ، وإنما الكلام في أن للمشتري إلزامه على ذلك أو لا ، فإن كان على طبق القاعدة فله إلزامه على ذلك وإلا فلا ؟ الظاهر أنه يثبت على خلاف القاعدة ، فإنه لا دليل على كونه على حسب القاعدة أصلا ، فإن الوجه في كون الأرش على طبق القاعدة هو أن يكون وصف الصحة الذي يفقد في المعيب أن يقابل بجزء من الثمن ، كما أن أجزاء المبيع تقابل بالثمن ، فكما أنه إذا فات جزء من المبيع ينقص